المادة رقم 1 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

تعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه،
ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المكتبة الوطنية: المكتبة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن طلب وحفظ جميع المطبوعات الهامة
التي تنشر في الدولة، والعمل كمكتبة إيداع حسب القانون أو تحت أي ترتيبات أخرى، وتؤدي
لجانب ذلك بعض الوظائف الأخرى، مثل: إنتاج الببليوغرافيا الوطنية، وحفظ وتحديث مجموعات
نموذجية من الإنتاج الفكري الأجنبي، يشمل ما كتب عن الدولة، واقتناء الفهارس الموحدة، ونشر
الببليوغرافيا الوطنية.
رئيس المكتبة الوطنية: رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية المعين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
الوثيقة: يقصد بها أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل صوتي
أو مرئي أو رسم خريطة أو نوتة موسيقية أو أي مادة لها علاقة بأغراض المكتبة الوطنية، على أن
تكون عملاً من أعمال الدولة أو ذات طابع وطني وردت للمكتبة الوطنية، وسجلت ضمن محتوياتها.
المجموعة: كتاب أو مجموعة كتب وغيرها من الأصناف التي يكون تجميعها أو حفظها أو العناية بها
من أهداف المكتبة الوطنية.
الببليوغرافيا: فن أو علم وصف الكتب والمخطوطات، أو التعريف بها.