المادة رقم 2 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

الشخصية الاعتبارية
1 .تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مكتبة تسمى"المكتبة الوطنية الفلسطينية" تتبع الرئيس.
2 .تتمتع المكتبة الوطنية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية
القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال
المنقولة وغير المنقولة واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية اللازمة لسير أعمالها، وممارسة
نشاطاتها، والتعاقد مع الغير، وحق التقاضي، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
أهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة.
3 .يكون المركز الرئيس الدائم للمكتبة الوطنية في مدينة القدس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها
داخل فلسطين وخارجها.