المادة رقم 3 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

أهداف المكتبة الوطنية
تهدف المكتبة الوطنية إلى اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، والتعريف به،
وذلك من خلال الآتي:
1 .جمع وتنظيم وتوثيق وحفظ التراث والإنتاج الفكري الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.
2. جمع وتنظيم وحفظ اإلنتاجات الفكرية المتعلقة بفلسطين عربيا ودوليا.
3 .جمع كتب التراث، والمخطوطات، والمصورات النادرة، والمطبوعات، والوثائق ذات العلاقة
بفلسطين، وبالحضارة العربية والإسلامية.
4 .تكوين وتنمية المجموعات المعرفية العربية والدولية المعنية بتاريخ فلسطين والمنطقة العربية
والحضارة الإنسانية.
5 .تعريف شعوب العالم بتاريخ الشعب الفلسطيني وحضارته وموروثه الثقافي، من خلال تعزيز حضور فلسطين الثقافي عربياً ودولياً في مجالات المعرفة الإنسانية، عبر التعاون والتنسيق مع المكتبات الوطنية، ومراكز البحوث والدراسات، والمكتبات المتخصصة والعامة، والاتحادات المعنية لتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات عمل المكتبة الوطنية.
6 .المساهمة في التخطيط والتطوير الثقافي من خلال العمل على حماية حقوق المؤلف، وتعزيز
فرص اكتساب ونشر المعرفة على اختلاف أنواعها ولغاتها للباحثين والمهتمين.
7 .المساهمة في تنمية وتطوير عمل قطاع المكتبات من خلال وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات
والمعلومات والوثائق مع الجهات المعنية.
8 .تعزيز عمل وأداء الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع المكتبات ومراكز المعلومات، وتشجيع
الأبحاث المتخصصة في مجال علم المكتبات.
9 .القيام بدور المركز الوطني لإصدار الببليوغرافيا الوطنية والفهارس الموحدة، وغيرها من أدوات
التوثيق.
10. العمل على أن تكون المكتبة الوطنية مركزاً ثقافياً ومعرفياً فاعلاً يخدم الدولة والشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.