المادة رقم 4 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

مهام المكتبة الوطنية
للمكتبة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية:
1 .وضع آليات العمل اللازمة لحصر وجمع واقتناء الإنتاج الفكري الفلسطيني، أينما وجد، وتنظيمه
وتوثيقه والتعريف به ونشره.
2 .العمل على حصر وجمع ما ينشر عن فلسطين من إنتاجات فكرية باللغة العربية واللغات الأخرى.
3 .جمع وحفظ المخطوطات، والمصورات النادرة، وكتب التراث، والمطبوعات، والوثائق العربية
والدولية ذات العلاقة بشكل أساسي بفلسطين، وبالحضارة العربية والإسلامية.
4 .العمل على اقتناء ومعالجة وصيانة مختلف أشكال التراث الوطني المخطوط، والمطبوع،
والمرئي، والمسموع، والإلكتروني.
5 .العمل على جمع واقتناء الإنتاجات الفكرية المختلفة لتنمية المعرفة بالجوانب المتعددة للحضارة
الإنسانية.
6 .العمل على إيداع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، والوثائق
المتعلقة بفلسطين، والوثائق الشخصية لدى الأفراد، وحفظها، وتنظيمها، والتعريف بها، ونشرها
وفق القانون والأنظمة واللوائح.
ً 7 .تسجيل وإيداع الإنتاج الفكري وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بعمل المكتبات الوطنية، بما يشمل
نظام الإيداع الوطني.
8 .الحصول على حصة فلسطين من الترقيم الدولي الموحد (ردمك) والرقم الدولي الموحد للدوريات
(ردمد) على الصعيد الوطني، وتعزيز استخدام الترقيم الدولي من قبل الناشرين الفلسطينيين.
9 .المساهمة في تطوير حركة النشر على المستوى الوطني من خلال التعاون مع جهات النشر
والطباعة والتأليف، بما يتلاءم مع حقوق المؤلف ضمن الأنظمة واللوائح.
10. تسهيل الوصول إلى اإلنتاج الفكري مطبوعاً وإلكترونياً ضمن القوانين والأنظمة للازمة لحماية
الملكية الفكرية.
11. العمل على تحقيق الانتقال الرقمي، وإنشاء مكتبة وطنية رقمية.
12. وضع المواصفات والمقاييس الببليوغرافية الوطنية، وإنشاء قواعد للمعلومات الببليوغرافية،
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
13. إصدار الببليوغرافيا الوطنية، وإصدار الفهرس الوطني الموحد، وغيرها من أدوات التوثيق،
وذلك لجهة حصر مواد المعلومات المتوفرة في فلسطين، والتعريف بأماكن توفرها في المكتبات
ومراكز المعلومات.
14. تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات الوطنية والمنظمات الدولية، وإقامة
وتنظيم الفعاليات الثقافية ذات العلاقة بعمل المكتبة الوطنية، بما يشمل المعارض، والندوات،
والمؤتمرات، وورشات العمل.
15. وضع وإعداد الخطط اللازمة "للتزويد" من أجل الحصول على الإنتاجات الفكرية العالمية،
مع العناية بالمراجع الموسوعية كالببليوغرافيا، والكشافات، والمستخلصات.
16. القيام بأي مهام إضافية ذات صلة بالعمل الثقافي والتوثيقي والمكتبات لتحقيق الأهداف التي أنشئت
من أجلها المكتبة الوطنية.