المادة رقم 5 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

مجلس إدارة المكتبة الوطنية
مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة الوطنية، وله أن يتخذ من القرارات
ما يلزم لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية.
1 .يشكل مجلس إدارة للمكتبة الوطنية من ثلاثة عشر عضواً بقرار من الرئيس، يمثلون مؤسسات
رسمية وأهلية أكاديمية وثقافية، وذلك على النحو الآتي:
-رئيس المكتبة الوطنية رئيس مجلس الإدارة
-وكيل وزارة الثقافة عضواً
-وكيل وزارة السياحة والآثار عضواً
-وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
-عضوية رؤساء ثلاث جامعات فلسطينية أو من يمثلها.
-عضوية ثلاثة مدراء لمؤسسات ثقافية وبحثية فلسطينية.
-عضوية ثلاث شخصيات اعتبارية في مجالات الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي.
2 .باستثناء الجهات الحكومية، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
3 .إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يُعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة.