مجلس إدارة المكتبة الوطنية
مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة الوطنية، وله أن يتخذ من القرارات
ما يلزم لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية.
1 .يشكل مجلس إدارة للمكتبة الوطنية من ثلاثة عشر عضواً بقرار من الرئيس، يمثلون مؤسسات
رسمية وأهلية أكاديمية وثقافية، وذلك على النحو الآتي:
-رئيس المكتبة الوطنية رئيس مجلس الإدارة
-وكيل وزارة الثقافة عضواً
-وكيل وزارة السياحة والآثار عضواً
-وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
-عضوية رؤساء ثلاث جامعات فلسطينية أو من يمثلها.
-عضوية ثلاثة مدراء لمؤسسات ثقافية وبحثية فلسطينية.
-عضوية ثلاث شخصيات اعتبارية في مجالات الإدارة والتنمية وتطوير العمل المؤسساتي.
2 .باستثناء الجهات الحكومية، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
3 .إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يُعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة.