المادة رقم 6 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية
شروط عضوية مجلس الإدارة يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً 2 .أن يكون كامل الأهلية القانونية. 3 .أن يكون حسن السير والسلوك. 4 . ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.