المادة رقم 6 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

شروط عضوية مجلس الإدارة يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
1. أن يكون فلسطينياً
2 .أن يكون كامل الأهلية القانونية.
3 .أن يكون حسن السير والسلوك.
4 . ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.