المادة رقم 7 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

انتهاء عضوية مجلس الإدارة
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
1 .الوفاة.
2 . الإستقالة أو الإقالة.
3 .انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
4 .إذا فقد أهليته القانونية.
5 .إذا حكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6 .إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.