المادة رقم 8 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

مهام مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
1 .إقرار السياسات العامة للمكتبة الوطنية.
2 .إقرار التقرير السنوي للمكتبة الوطنية، ورفعه للرئيس ولرئيس مجلس الوزراء.
3 .إقرار التقارير المالية والإدارية السنوية، ورفعها للرئيس.
4 .إقرار الموازنة السنوية للمكتبة الوطنية، ورفعها للجهة المختصة للمصادقة عليها.
5 .إقرار اللوائح اللازمة للمكتبة الوطنية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإقرار الهيكل التنظيمي للمكتبة
الوطنية.
6 .تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة على كافة المستويات
الوطنية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف المكتبة الوطنية.
7 .المصادقة على العقود والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والعربية والدولية.
8 .الحفاظ على موجودات المكتبة الوطنية، وعدم نقلها أو نسخها أو تسليمها إلا وفق الأنظمة واللوائح.
9 .المصادقة على قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية غير المشروطة
المقدمة للمكتبة الوطنية، بما فيها الوقفيات المتعلقة بتحقيق أهداف المكتبة الوطنية.
10. تشكيل اللجان الاستشارية، ولجان الخبراء المتخصصة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الثقافة
والإنتاج الفكري حسب احتياجات المكتبة الوطنية.
11. انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه ينوب عنه في حال غيابه.
12. تعيين مدير تنفيذي للمكتبة الوطنية.
13. تعيين مدقق حسابات خارجي.
14. أي مهام أخرى من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المكتبة الوطنية.