المادة رقم 9 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

اجتماعات مجلس الإدارة
1 .يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة أو كلما اقتضت
الحاجة لعقد اجتماع، وذلك بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب يقدم لرئيس مجلس
الإدارة من ربع الأعضاء على الأقل.
2 . يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (50+%1)على أن يكون من بينهم
رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.
3 . في حال عدم توفر النصاب القانوني لعقد االجتماع وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه دعوة لعقد اجتماع ثان ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونياً بمن حضر
على أن يتم توجيه الدعوة خلال أسبوعين من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول.
4 .تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي
الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.