المادة رقم 10 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

رئيس المكتبة الوطنية/ رئيس مجلس الإدارة
يُعين رئيس المكتبة الوطنية بقرار من الرئيس، ويكون رئيساً لمجلس الإدارة، وله في سبيل ذلك
ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1 .دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
2 .متابعة قرارات مجلس الإدارة.
3. تمثيل مجلس الإدارة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويجوز له أن يفوض عضواً
أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لهذه الغاية.
4 .إدارة جلسات مجلس الإدارة، والتوقيع على كافة القرارات والتعليمات والوثائق الصادرة عنه.
5 .تنسيب أعضاء مجلس اإلدارة من رؤساء الجامعات، ومدراء المؤسسات البحثية والثقافية،
والشخصيات الاعتبارية.
6 .تنفيذ أحكام هذا المرسوم والتعليمات الصادرة بشأنه، وتنظيم وإدارة المكتبة الوطنية.
7 .متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والسياسات العامة بالمكتبة الوطنية، والإشراف على تنفيذها
بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
8 .الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة للمكتبة الوطنية.
9 .الإشراف على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالمكتبة الوطنية والوثائق والمخطوطات.
10.تمثيل المكتبة الوطنية أمام الغير.