المادة رقم 11 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

الهيئة الاستشارية
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل هيئة استشارية للمكتبة الوطنية، يتم اختيار أعضائها من الخبراء وذوي
الاختصاص والمكانة الثقافية الرائدة والمميزة من فلسطين أو خارجها لتقديم المشورة والنصح
والاقتراحات اللازمة لدعم وتطوير أنشطة المكتبة الوطنية.