المادة رقم 12 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

المدير التنفيذي للمكتبة الوطنية
يُعين مدير تنفيذي للمكتبة الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الثقافي والمكتبات وإدارة
المؤسسات الثقافية، ويحدد مجلس الإدارة راتبه وحقوقه وفق القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها.