مهام المدير التنفيذي للمكتبة الوطنية
يتولى المدير التنفيذي للمكتبة الوطنية المهام الآتية:
1 .تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 .إعداد خطة عمل المكتبة الوطنية وموازنتها، وتقديمها لرئيس المكتبة الوطنية.
3 .إعداد التقارير السنوية والفصلية حول نشاطات المكتبة الوطنية ومنجزاتها وفق متطلبات القانون،
وتقديمها لرئيس المكتبة الوطنية.
4 .إعداد أي تقارير يطلبها رئيس المكتبة الوطنية تتعلق بعمل المكتبة الوطنية ونطاق مهامها.
5 .إجراء التقييم السنوي للأداء العام في المكتبة الوطنية، وتقديمه لرئيس المكتبة الوطنية.
6 .إصدار التوجيهات التنفيذية لمرؤوسيه، ومتابعتها.
7 .إعداد الهيكل التنظيمي للمكتبة الوطنية، ورفعه لرئيس المكتبة الوطنية.