المادة رقم 14 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

الموارد المالية للمكتبة الوطنية
تتكون الموارد المالية للمكتبة الوطنية من:
1 .المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
2 .عائدات وريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المكتبة الوطنية.
3 .الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.
4 .الوصايا والوقف.