المادة رقم 15 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

الموظفون في المكتبة الوطنية
1 .يخضع الموظفون العاملون في المكتبة الوطنية لأحكام قانون الخدمة المدنية و/أو قانون العمل
المعمول بها.
2 .يحق للمكتبة الوطنية التعاقد مع الخبراء، بما ينسجم والتشريعات الفلسطينية النافذة، ومراعاة
خصوصية احتياجات المكتبة الوطنية.