المادة رقم 16 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

أحكام عامة
1 .تعامل المكتبة الوطنية فيما يتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك، معاملة مؤسسات الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
2 .تلتزم المكتبة الوطنية بإعداد وحفظ السجلات الخاصة بالنشاطات التي تنفذها والمعاملات المالية
التي تقوم بها.
3 .تودع أموال المكتبة الوطنية لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها مجلس الإدارة.
4 .تخضع المكتبة الوطنية لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.