المادة رقم 17 من مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية

الإلغاء
1 .يلغى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2017م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية.
2 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.