المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.