يقتصر تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية وغيرها من دعوات توجه للوزراء على سفراء فلسطين
في تلك الدول، أو أحد موظفي الفئة العليا في الوزارات ذات العلاقة، على أن تكون مشاركة الوزراء
في الحالات المهمة والضرورية فقط.
يلتزم أعضاء مجلس الوزراء بقرارات مجلس الوزراء الناظمة لمهمات السفر الرسمية، والحصول
على موافقة رئيس الوزراء الخطية قبل سفرهم، وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، وتقديم
تقرير عن مهمة السفر خلال ثلاثة أيام عمل بعد انتهائها، وفق النموذج المعتمد.
وقف سفر الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية في مهامهم الرسمية على الدرجة الأولى.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.