العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين
السنة
2019
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الوزراء
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يقتصر تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية وغيرها من دعوات توجه للوزراء على سفراء فلسطين
في تلك الدول، أو أحد موظفي الفئة العليا في الوزارات ذات العلاقة، على أن تكون مشاركة الوزراء
في الحالات المهمة والضرورية فقط.

المادة (2)

يلتزم أعضاء مجلس الوزراء بقرارات مجلس الوزراء الناظمة لمهمات السفر الرسمية، والحصول
على موافقة رئيس الوزراء الخطية قبل سفرهم، وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، وتقديم
تقرير عن مهمة السفر خلال ثلاثة أيام عمل بعد انتهائها، وفق النموذج المعتمد.

المادة (3)

وقف سفر الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية في مهامهم الرسمية على الدرجة الأولى.

المادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.