المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين
يقتصر تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية وغيرها من دعوات توجه للوزراء على سفراء فلسطين في تلك الدول، أو أحد موظفي الفئة العليا في الوزارات ذات العلاقة، على أن تكون مشاركة الوزراء في الحالات المهمة والضرورية فقط.