المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين
يلتزم أعضاء مجلس الوزراء بقرارات مجلس الوزراء الناظمة لمهمات السفر الرسمية، والحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية قبل سفرهم، وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، وتقديم تقرير عن مهمة السفر خلال ثلاثة أيام عمل بعد انتهائها، وفق النموذج المعتمد.