المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين

وقف سفر الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية في مهامهم الرسمية على الدرجة الأولى.