المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.