المادة رقم 1 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

حقوق الطبع والتأليف
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحمى حقوق الطبع والتأليف في جميع الآثار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية في كافة أنحاء ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون المدة المذكورة فيها، بشرط أن تتوفر في ذلك الشروط التالية:
(أ) إذا كان الأثر قد تم نشره فيجب أن يكون قد نشر لأول مرة في إحدى ممتلكات جلالته السابق ذكرها.
(ب) إذا كان الأثر لم ينشر فيجب أن يكون المؤلف في تاريخ تأليفه الأثر من رعايا الدولة البريطانية أو مقيماً في إحدى ممتلكات جلالته السابق ذكرها.
أما حقوق الطبع والتأليف الأخرى فلا تحمى إلا إذا كانت الحماية المقررة في هذا القانون قد مددت بمراسيم صدرت بمقتضى هذا القانون إلى الممتلكات المستقلة التي لا يسري عليها هذا القانون وإلى البلاد الأجنبية.
(2) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون تعني عبارة "حق الطبع والتأليف" الحق الذي يملكه الشخص وحده في إصدار الأثر أو في إعادة إصدار أي جزء جوهري منه في شكل مادي مهما كان، وحق تمثيل الأثر أو تمثيل أي جزء جوهري منه علناُ أو إذا كان الأثر محاضرة فحق إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها وإن كان الأثر لم يتم نشره فحق نشره أو نشر أي قسم جوهري منه ويشمل ذلك الحق الوحيد:
(أ) في إصدار ترجمة عن الأثر أو إعادة إصدارها أو تمثيلها أو نشرها.
(ب) وفي الأثر التمثيلي، تحويله إلى رواية أو إلى أثر آخر غير تمثيلي.
(ج) وفي الرواية أو الأثر الآخر غير التمثيلي أو الأثر الفني، تحويله إلى أثر تمثيلي بواسطة تمثيله علناُ أو بصورة أخرى.
(د) وفي الأثر الأدبي أو الفني أو الموسيقي، صنع اسطوانة أو درج أو شريط سينمائي أو أي اختراع آخر عنه، بحيث يتاح تمثيل الأثر المذكور أو إخراجه بطريقة ميكانيكية.
وحق ترخيص القيام بأي عمل من الأعمال الآنفة الذكر
(3) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني لفظة "النشر" فيما يتعلق بأي أثر إصدار نسخ عنه للجمهور ولا يشمل النشر تمثيل الأثر التمثيلي أو الموسيقي بصورة علنية ولا إلقاء محاضرة بصورة علنية أو عرض أي أثر فني بصورة علنية أو إنشاء أي أثر فني معماري وإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون لا يعتبر نشراً إصدار الصور الشمسية والصور المحفورة عن التماثيل والآثار الفنية المعمارية.