المادة رقم 2 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الاعتداء على حقوق الطبع والتأليف
(1) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أي أثر إذا فعل شيئاً حصر هذا القانون حق القيام به في صاحب ذلك الحق، بدون رضا صاحبه:
بشرط أن لا تعتبر الأفعال التالية اعتداء على حق الطبع والتأليف:
(1ً) التداول بأي أثر تداولاً عادلاً من أجل الدراسة أو البحث أو الانتقاد أو التقريظ أو التلخيص للصحافة.
(2ً) إذا كان مؤلف الأثر الفني ليس بصاحب حق الطبع والتأليف فيه واستعمل المؤلف قالباً أو رسماً أو خريطة أو نموذجاً أو درس الأثر على أن لا يكرر المؤلف بذلك غاية الأثر الأساسية ولا يقلدها.
(3ً) صنع أو نشر صور زيتية أو تصاوير أو صوراً منحوتة أو صوراً شمسية عن تمثال أو أثر فني إذا كان الأثر قائماً بصورة دائمة في محل عمومي أو بناية عمومية أو صنع أو نشر صوراً زيتية أو تصاوير أو نقوشاً أو صوراً شمسية عن أثر معماري ليست من قبيل التصاوير والخرائط الهندسية.
(4ً) نشر مجموعة مؤلفة في الغالب من مواد غير محفوظة حقوق الطبع فيها بقصد استعمالها حقيقة في المدارس وقد وصفت كذلك الاسم الذي أطلق عليها وفي الإعلانات التي أصدرها الناشر بشأنها وهي مؤلفة من فقرات موجزة مقتبسة من آثار أدبية منشورة ولكنها لم تنشر بقصد استعمالها ومحفوظة حقوق الطبع والتأليف فيها بصفتها كذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يزيد عدد الفقرات التي يقتبسها وينشرها الناشر نفسه خلال خمس سنوات عن آثار لنفس المؤلف على اثنين وأن يعترف بالمصدر المنقولة عنه الفقرتان المشار إليهما.
(5ً) نشر خلاصة محاضرة ألقيت علناُ في صحيفة ما لم يكن نشر الخلاصة قد حظر بموجب إعلان خطي أو مطبوع واضح وجلي علق قبل إلقاء المحاضرة، على مدخل البناية التي ألقيت المحاضرة فيها أو في جوارها وأبقي معلقاً كذلك أثناء إلقائها أو علق بجانب المحاضر إلا إذا كان ذلك أثناء استعمال البناية للعبادة. غير أنه ليس في هذه الفقرة ما يؤثر في أحكام الفقرة (1ً) فيما يتعلق بالتلخيص للصحافة.
(6ً) قراءة بعض مقتطفات لا تتجاوز الحد المعقول من أي أثر منشور أو تلاوتها علناً.
(2) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر:
(أ) إذا باع ذلك الأثر أو أجره أو عرضه على سبيل التجارة أو قدمه للبيع أو للإيجار، أو
(ب) إذا وزع ذلك الأثر للشؤون التجارية أو لدرجة مجحفة بصاحب حق الطبع والتأليف، أو
(ج) عرض ذلك الأثر على الجمهور بقصد التجارة، أو
(د) إذا استورد ذلك الأثر للبيع أو الإيجار في أي قسم من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
وكان يعلم بأن عمله هذا يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف أو يكون بمثابة تعد على حق الطبع والتأليف فيما لو وقع في أي قسم من ممتلكات جلالته وتم فيه بيع الأثر أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه لأجل البيع أو الإيجار أو التوزيع أو العرض أو الاستيراد.
(3) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر إذا سمح بتمثيل الأثر علناُ في مرسح أو ملهى لمنفعته الخاصة دون أخذ موافقة صاحب حق الطبع والتأليف إلا إذا لم يكن يعلم ولم يكن لديه سبب معقول للاعتقاد بأن التمثيل يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف.