المادة رقم 3 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

مدة حقوق الطبع والتأليف
تكون المدة التي يحمى خلالها حق الطبع والتأليف ما دام المؤلف على قيد الحياة وإلى خمسين سنة بعد وفاته إلا إذا ورد نص صريح يقضي بخلاف ذلك في هذا القانون:
ويشترط في ذلك أنه بعد مرور خمس وعشرين سنة، أو بعد مرور ثلاثين سنة من تاريخ وفاة مؤلف الأثر المنشور، إذا كانت مدة الأثر لا تزال معمولاً بها لدى سن القانون لا يعتبر الشخص الذي أعاد إصدار الأثر لأجل بيعه معتدياً على حق الطبع والتأليف إذا اثبت أنه بلغ صاحب الأثر تحريرياً إخطاراً بعزمه على إعادة إصدار الأثر وأنه دفع له أو لمنفعته حسب الصورة المعينة العوائد المستحقة عن جميع نسخ الأثر التي يبيعها وذلك بمعدل عشرة في المائة على أساس القيمة التي نشر بها الأثر. وإيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية يجوز لوزراء التجارة أن تصدر أنظمة تعين فيها كيفية تبليغ الإخطارات والتفاصيل الواجب تبليغها في الإخطارات المذكورة وكيفية دفع العوائد وتاريخ دفعها، ودفعها بأقساط بما في ذلك الأنظمة التي تتطلب الدفع سلفاً أو غير ذلك تأميناً لدفع العوائد إذا استحسنت ذلك.