المادة رقم 4 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الرخص الإجبارية
إذا رفعت شكوى إلى اللجنة القضائية في مجلس الملك الخاص في أي وقت بعد وفاة مؤلف أثر أدبي أو تمثيلي أو موسيقي نشر أو تم تمثيله علناُ على أن صاحب حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر رفض إعادة نشره أو السماح بإعادة إصداره، أو أنه رفض السماح بتمثيله علناُ وقد أصبح ذلك الأثر بسبب رفض صاحب حق الطبع والتأليف إعادة إصداره محرماً على الجمهور فيجوز للجنة القضائية أن تصدر أمراً إلى صاحب حق الطبع والتأليف تأمره فيه بالترخيص بإعادة إصداره أو تمثيله أمام الجمهور، حسبما يقتضي الحال، وفقاً للقيود والشروط التي تستنسبها اللجنة المذكورة.