المادة رقم 5 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

ملكية حق الطبع والتأليف
مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون مؤلف الأثر الصاحب الأول لحق طبعه وتأليفه:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا أوصى شخص بصنع لوحة أو تصوير شمسي أو رسم كان شخص آخر قد أوصى بصنع زجاجته أو نسخته الأصلية وتم صنع المطلوب وفقاً لما أوصى به لقاء عوض ذي قيمة، فإن لم يكن ثمة اتفاق يقضي بخلاف ذلك يصبح الشخص الآخر الموصي بالزجاجة أو النسخة الأصلية هو الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف.
(ب) إذا كان المؤلف مستخدماً عند شخص آخر بموجب عقد استخدام أو تمرين وصنع الأثر أثناء استخدامه لدى الشخص المذكور فيعتبر مستخدم المؤلف الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف ما لم يكن ثمة عقد يقضي بخلاف ذلك. أما إذا كان الأثر عبارة عن مقال أو كتابة أخرى كتبت للنشر في صحيفة أو مجلة أو ما شابه ذلك من المنشورات الدورية فيحفظ للمؤلف حق منع نشر الأثر على حدة في غير صحف أو مجلات أو غيرها من المنشورات الدورية، ما لم يكن ثمة عقد يقضي بخلاف ذلك.
(2) يجوز لصاحب حق الطبع والتأليف في أي أثر أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة عامة أو بوجه يقتصر على المملكة المتحدة أو على إحدى ممتلكات جلالته أو ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون، إما عن كامل مدة حق الطبع والتأليف أو عن قسم منها. ويجوز لصاحب الحق المذكور أن يهب ما له من الفائدة عن الحق المذكور بموجب رخصة غير أن كل إحالة أو هبة من هذا القبيل لا تعتبر صحيحة إلا إذا جرت كتابة ووقعها صاحب الحق المراد إحالته أو هبته أو وكيله المفوض تفويضاً مشروعاً:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مؤلف الأثر هو الصاحب الأول لحق طبعه وتأليفه فكل إحالة لذلك الحق أو هبة لمنفعة فيه يجريها الشخص المشار إليه (عن غير طريق الوصية) بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا تخول المحال إليه أو الموهوب له أية حقوق فيما يتعلق بحق الطبع والتأليف لمدة تتجاوز 25 سنة من وفاة المؤلف وكل حقوق ناتجة عن حق الطبع والتأليف عند انقضاء المدة المذكورة تعود لدى وفاة المؤلف إلى ورثته الشرعيين كجزء من تركته بالرغم من أي عقد يقضي بخلاف ذلك وكل عقد أجراه المؤلف فيما يتعلق بالتصرف في حق من هذا القبيل يعتبر باطلاً ولاغياً. على أنه لا يفسر شيء مما ورد في هذه الفقرة الشرطية بأنه يسري على إحالة حق الطبع والتأليف في أثر مشترك أو على الرخصة بنشر أي أثر أو جزء منه بصفته جزءاً من أثر مشترك.
(3) إذا أصبح المحال إليه، عند وقوع إحالة جزئية لحق الطبع والتأليف، مستحقاً لأي حق وفقاً لهذا القانون فيعتبر كل من المحال إليه فيما يتعلق بالحق المحال إليه على هذه الصورة والمحيل فيما يتعلق بالحقوق غير المحالة، كصاحبين لحق الطبع والتأليف وتسري عليهما أحكام هذا القانون وفقاً لذلك.