المادة رقم 6 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

طرق المقاضاة الحقوقية عند وقوع اعتداء
(1) إذا وقع تعد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ إلى كافة طرق المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق كاستصدار أمر تحذيري أو أمر بالمنع أو الحصول على عطل وضرر أو محاسبة المعتدي أو غير ذلك.
(2) يعود للمحكمة تقرير النفقات التي يتحملها جميع الفرقاء في الإجراءات المتعلقة بالتعدي على حق الطبع والتأليف.
(3) كل دعوى تقام بخصوص الاعتداء على حق الطبع والتأليف في أي أثر يفترض فيها أن حق الطبع والتأليف لا يزال قائما وأن المدعي هو صاحب الحق المذكور إلا إذا استند المدعى عليه في دفاعه إلى عدم وجود ذلك الحق أو إلى عدم وجود حق للمدعى فيه حسب مقتضى الحال، وعند حصول اختلاف في مثل هذه المسألة فعندئذ:
(أ) إذا كان الأثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى بحسب الطريقة المعتادة على وجه يستفاد منه أنه اسم مؤلف الأثر فيعتبر الشخص المطبوع أو المخطوط اسمه على هذه الصورة أنه مؤلف الأثر ما لم يثبت خلاف ذلك.
(ب) إذا لم يكن الأثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب على هذه الصورة أو إذا خلا الاسم الموجود فيه من اسم المؤلف الحقيقي أو الاسم الذي يعرف به عادة واشتمل الأثر على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى يستفاد منه أنه اسم ناشر الأثر أو صاحبه فيعتبر صاحب ذلك الاسم أنه صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن التعدي على الحق المذكور، ما لم يثبت خلاف ذلك.