المادة رقم 7 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

حقوق المالك تجاه النسخ المعتدى فيها على حقوقه
تعتبر كافة النسخ التي وقع تعد بسببها وكل قسم مهم منها وكافة اللوحات المستعملة أو المراد استعمالها لإصدار نسخ عنها، أنها ملك لصاحب حق الطبع والتأليف، إذا كان حق طبعها وتأليفها لا يزال قائماً، ويجوز للشخص المذكور بمقتضى ذلك اتخاذ الإجراءات لإعادة وضع يده عليها أو استغلالها لمنفعته.