حقوق المالك تجاه النسخ المعتدى فيها على حقوقه
تعتبر كافة النسخ التي وقع تعد بسببها وكل قسم مهم منها وكافة اللوحات المستعملة أو المراد استعمالها لإصدار نسخ عنها، أنها ملك لصاحب حق الطبع والتأليف، إذا كان حق طبعها وتأليفها لا يزال قائماً، ويجوز للشخص المذكور بمقتضى ذلك اتخاذ الإجراءات لإعادة وضع يده عليها أو استغلالها لمنفعته.