إعفاء المعتدي البريء من مسؤولية دفع العطل والضرر
إذا اتخذت الإجراءات بشأن الاعتداء على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر وادعى المدعى عليه في دفاعه بعدم علمه بوجود الحق المذكور في ذلك الأثر فلا يحق للمدعي أن يعمد إلى أية وسيلة أخرى للمقاضاة غير استصدار الأمر التحذيري أو أمر بالمنع بشأن الاعتداء وذلك إذا اثبت المدعى عليه أنه في تاريخ وقوع الاعتداء لم يكن عالماً بوجود حق الطبع والتأليف ولم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بوجود الحق المذكور.