المادة رقم 8 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

إعفاء المعتدي البريء من مسؤولية دفع العطل والضرر
إذا اتخذت الإجراءات بشأن الاعتداء على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر وادعى المدعى عليه في دفاعه بعدم علمه بوجود الحق المذكور في ذلك الأثر فلا يحق للمدعي أن يعمد إلى أية وسيلة أخرى للمقاضاة غير استصدار الأمر التحذيري أو أمر بالمنع بشأن الاعتداء وذلك إذا اثبت المدعى عليه أنه في تاريخ وقوع الاعتداء لم يكن عالماً بوجود حق الطبع والتأليف ولم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بوجود الحق المذكور.