المادة رقم 9 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

تحديد طرق المقاضاة فيما يتعلق بهندسة البناء
(1) إذا نجم عن تشييد بناء أو إنشاء آخر أو إتمام إنشائه اعتداء على حق الطبع والتأليف وكان قد شرع في تشييد ذلك البناء أو الإنشاء فلا يحق لصاحب الحق المذكور أن يستحصل على أمر تحذيري أو أمر بالمنع يقضي بتوقيف إنشاء ذلك البناء أو الإنشاء ولا على أمر بهدمه.
(2) إن جميع الأحكام والنصوص الأخرى الواردة في هذا القانون بشأن استملاك صاحب حق الطبع والتأليف للنسخ التي وقع الاعتداء بسببها أو فرض عقوبات بصورة جزئية لا تسري على أية حالة من الأحوال التي تنطبق عليها هذه المادة.