المادة رقم 10 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

تحديد مدة رفع الدعوى
لا يجوز رفع قضية بشأن الاعتداء على حق الطبع والتأليف بعد مرور ثلاث سنين من تاريخ وقوع الاعتداء.