المادة رقم 11 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

عقوبات التعامل في النسخ المعتدى فيها على الحقوق
كل شخص قام عن علم منه بعمل من الأعمال التالية أي:
(أ) أعد للبيع أو الإيجار نسخة يقع بسببها اعتداء على أثر لا يزال حق طبعه وتأليفه قائماً، أو
(ب) باع أو أجر نسخة كهذه أو عرضها بطريق التجارة للبيع أو للإجارة، أو
(ج) وزع نسخة كهذه بقصد المتاجرة بها أو على وجه يؤثر تأثيراً مجحفاً بحق صاحب الطبع والتأليف، أو
(د) عرض نسخة كهذه للجمهور بقصد المتاجرة، أو
(هـ) استورد إلى المملكة المتحدة نسخة كهذه بقصد البيع أو الإيجار
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون ويعاقب لدى إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز الأربعين شلناً عن كل نسخة جرى التعامل بها على وجه يخالف هذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة الخمسين جنيهاً بشأن تلك الصفقة بكاملها وإذا عاد إلى ارتكاب الجرم فيعاقب عن المخالفة الثانية وما بعدها بالغرامة المذكورة أعلاه أو بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
(2) كل من صنع عن علم منه أو أحرز لوحة بقصد صنع نسخ يقع بسببها اعتداء على أثر لا يزال حق طبعه وتأليفه قائماً أو تسبب عن علم منه وتأميناً لمنفعته الخاصة بحصول ذلك دون رضا وموافقة صاحب الحق المذكور يعتبر أنه قد ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب لدى إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً وإذا عاد إلى ارتكاب الجرم فيعاقب عن المخالفة الثانية وما بعدها بالغرامة المذكورة أعلاه أو بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
(3) يجوز للمحكمة التي أقيمت أية دعوى كهذه أمامها سواء أدين المجرم المزعوم أم لم يدن، أن تأمر بإتلاف كافة نسخ الأثر أو اللوحات الموجودة في حيازة المجرم المذكور إذا تبين وقوع اعتداء بسببها أو أن تأمر بتسليمها إلى صاحب حق الطبع والتأليف أو تتصرف فيها بخلاف ذلك حسبما تستنسب.
(4) لا شيء في هذه المادة، فيما يتعلق بالآثار الموسيقية، يؤثر في قانون حقوق الطبع والتأليف في الآثار الموسيقية (الإجراءات الجزائية) لسنة 1902 أو في قانون حقوق الطبع والتأليف في الآثار الموسيقية لسنة 1906.