الاستئناف إلى المحاكم ذات الدورات الربعية
يجوز في انكلترا أو ايرلندا، لكل من أصابه حيف من جراء إدانته بصورة جزئية على جرم ينطبق على الأحكام السابقة من هذا القانون، أن يستأنف إلى إحدى المحاكم ذات الدورات الربعية فيهما ويتم الاستئناف في اسكوتلاندا بمقتضى أحكام قوانين الصلاحية الجزئية (في اسكوتلاندا).