المادة رقم 12 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الاستئناف إلى المحاكم ذات الدورات الربعية
يجوز في انكلترا أو ايرلندا، لكل من أصابه حيف من جراء إدانته بصورة جزئية على جرم ينطبق على الأحكام السابقة من هذا القانون، أن يستأنف إلى إحدى المحاكم ذات الدورات الربعية فيهما ويتم الاستئناف في اسكوتلاندا بمقتضى أحكام قوانين الصلاحية الجزئية (في اسكوتلاندا).