المادة رقم 14 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

استيراد النسخ
(1) إذا صنعت خارج المملكة المتحدة نسخ عن أثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه وكانت بحيث لو صنعت هذه النسخ في المملكة المتحدة لاعتبرت اعتداء على حقوق الطبع والتأليف المحفوظة في ذلك الأثر، وبلغ صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر إخطاراً خطياً، إما بالذات أو بواسطة وكيله إلى مفوض الجمارك والمكوس معلناً رغبته في عدم استيراد النسخ المذكورة إلى المملكة المتحدة فيمنع استيراد تلك الكتب إلى المملكة المتحدة وتعتبر وفقاً لأحكام هذه المادة من قبيل المحظورات والممنوعات المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من قانون توحيد الجمارك لسنة 1876 ومن ثم تسري أحكام المادة المذكورة وفقاً لذلك.
(2) قبل ضبط هذه النسخ واتخاذ إجراءات أخرى بشأن مصادرتها بمقتضى قانون الجمارك، على مفوضي الجمارك والمكوس أن يطلبوا مراعاة الأنظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة سواء أكان فيما يتعلق بإعطاء إخبار أو العمل بالشروط أو بسائر الأمور. ويجوز لهم أن يقنعوا أنفسهم حسب الأنظمة المذكورة بأن النسخ المذكورة هي من النسخ المحظور استيرادها بمقتضى هذا القانون.
(3) لمفوضي الجمارك والمكوس أن يصدروا أنظمة عامة أو خاصة بشأن ضبط النسخ المحظور استيرادها ومصادرتها بمقتضى هذه المادة وما يجب مراعاته من القيود (إن وجدت) قبل ضبط النسخ ومصادرتها، ولهم أن يعينوا الإخبار والإخطارات والتأمينات الواجب إعطاؤها والبينة المطلوبة إيفاء لأية غاية من غايات هذه المادة، وكيفية التحقيق من صحة تلك البينة.
(4) يجوز أن تسري تلك الأنظمة على كافة الآثار المحظور استيراد نسخ منها بمقتضى هذه المادة أو يجوز إصدار أنظمة مختلفة فيما يتعلق بمختلف أنواع تلك الآثار.
(5) يجوز أن تنص الأنظمة على إلزام المخبر بتعويض مفوضي الجمارك والمكوس جملة النفقات والخسائر التي قد يتحملونها من جراء ضبط النسخ بناء على الإخبار الذي أداه وبشأن أية إجراءات اتخذت بعد الضبط ويجوز أن تنص الأنظمة أيضاً على اعتبار الإخطارات الصادرة بمقتضى أي تشريع ألغي بهذا القانون أنها إخطارات صادرة بمقتضى هذه المادة.
(6) يعمل بالأحكام السابقة من هذه المادة كأنها جزء من قانون توحيد الجمارك لسنة 1876:
ويشترط في ذلك أن لا تعامل جزيرة مان كقسم من المملكة المتحدة إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة رغماً عما ورد في ذلك القانون بخلاف ذلك.
(7) تسري هذه المادة، مع التعديلات الضرورية، على استيراد النسخ المصنوعة خارج أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون إلى تلك الممتلكة.