المادة رقم 15 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

إرسال نسخ إلى المتحف البريطاني والمكاتب الأخرى
(1) يترتب على كل من ينشر كتاباً في المملكة المتحدة أن يرسل على نفقته نسخة من الكتاب خلال شهر من نشره إلى أمناء المتحف البريطاني مقابل وصل.
(2) وعليه أيضاً، بعد مرور شهر من تاريخ ورود طلب خطي إليه وقبل انقضاء اثني عشر شهراً على نشر الكتاب، وإن كان الطلب قد تم تقديمه قبل النشر فخلال شهر من تاريخه، أن يودع نسخة من الكتاب المذكور في مستودع معين في مدينة لندن حسبما يذكر في الطلب، لإدارة كل مكتبة من المكاتب التالية أو أن يرسلها إلى المكان الذي تشير به السلطة المشرفة على تلك المكتبة: وهذه المكاتب هي مكتبة بودليان ومكتبة أوكسفورد ومكتبة الجامعة ومكتبة كمبردج ومكتبة كلية ترينيتي ومكتبة دبلين ومع مراعاة أحكام هذه المادة ترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية في ويلز. وإذا كان الكتاب دائرة معارف أو صحيفة أو نشرة دورية لو مجلة أو كتاباً يصدر في أعداد وأجزاء متسلسلة فيجوز أن يشمل الطلب الخطي كافة أعداد الكتاب وأجزاءه التي ستنشر فيما بعد.
(3) يجب أن تكون النسخة المرسلة إلى المتحف البريطاني نسخة من الكتاب بكامله مرفقة بجميع الخرائط والمصورات المتعلقة بها منجزة وملونة بالكيفية المنشورة فيها أجود نسخ الكتاب ويجب أن يكون الكتاب مجلداً ومخيطاً معاً وأن يكون ورقه من أجود ورق طبع فيه الكتاب.
(4) أما النسخة المرسلة إلى سائر السلطات المذكورة في هذه المادة فتكون من الورق الذي طبع فيه أكبر عدد من النسخ المطبوعة للبيع وتكون مثل الكتب المعدة للبيع.
(5) لا تشتمل نسخ الكتب التي ترسل إلى المكتبة الوطنية في ويلز على الكتب التي قد تعين بنظام تصدره وزارة التجارة.
(6) إذا تخلف الناشر عن العمل بأحكام هذه المادة يعاقب بعد إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات بالإضافة إلى ثمن الكتاب وتدفع الغرامة إلى أمناء المكتبة أو إلى السلطة التي كان يجب إرسال النسخ إليها.
(7) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "الكتاب" كل قسم أو جزء من كتاب وكل كراسة أو ورق كتابة أو قطعة ألحان موسيقية أو خارطة أو مصور أو جدول مطبوع على حدة. غير أنها لا تشمل الطبعة الثانية من الكتاب وما يليها من الطبعات إلا إذا اشتملت الطبعات المذكورة على إضافة وتغيير إما في حروف الطبع أو في الخرائط أو في الطبع والمصورات الأخرى المتعلقة بها.