المادة رقم 16 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الآثار التي يشترك في تأليفها عدة مؤلفين
(1) يحفظ حق الطبع والتأليف في الأثر الذي اشترك عدة مؤلفين في تأليفه مدى حياة المؤلف المتوفى أولاً ولمدة خمسين سنة بعد وفاته أو مدى حياة آخر مؤلف توفي منهم باعتبار أطول المدتين، والإشارات الواردة في هذا القانون إلى المدة التي يجب أن تمر بعد مرور عدد معين من السنين من تاريخ وفاة المؤلف تفيد المدة التي تمر بعد انقضاء السنين المذكورة من تاريخ وفاة أول المؤلفين أو بعد وفاة آخر المؤلفين باعتبار أقصر المدتين. وفي الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن منح الرخص الإلزامية تستبدل الإشارة إلى آخر مؤلف توفي بالإشارة إلى تاريخ وفاة المؤلف.
(2) إذا لم يراع أحد المؤلفين أو أكثر ممن اشتركوا في تأليف الأثر الشروط التي تخوله حق الطبع والتأليف المنصوص عليها في هذا القانون فيعامل الأثر إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، كأنه من تأليف المؤلف الآخر أو المؤلفين الآخرين فقط:
ويشترط في ذلك أن لا يطرأ تغيير على مدة حق الطبع والتأليف السارية فيما لو راعى جميع المؤلفين الشروط أعلاه.
(3) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعني عبارة "الأثر الذي اشترك في تأليفه عدة مؤلفين" الأثر الذي أصدره مؤلفان أو أكثر بحيث لا يتميز عمل أحدهما أو أحدهم عن عمل الآخر أو الآخرين.
(4) إذا اشترك الزوج وزوجته في تأليف أثر فتكون حصة الزوجة فيه ملكاً خاصاً لها.