المادة رقم 17 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الأثر المنشور بعد وفاة مؤلفه
إن الأثر الأدبي أو الروائي أو الموسيقي أو المصور الذي تكون حقوق طبعه وتأليفه محفوظة في تاريخ وفاة المؤلف، أو عند وفاة آخر مؤلف أو قبل وفاته إذا كان اشترك عدة مؤلفين في تأليفه ولكنه لم ينشر أو لم يتم تمثيله أمام الجمهور إن كان روائياً أو موسيقياً أو لم يلق إن كان الأثر محاضرة قبل التاريخ المذكور، يحفظ حق طبعه وتأليفه إلى تاريخ النشر أو التمثيل أو الإلقاء أمام الجمهور، (أي منها يتم أولاً) وإلى مدى خمسين سنة من بعد ذلك التاريخ وتسري الفقرة الشرطية للمادة الثالثة من هذا القانون على كل أثر من هذا القبيل كأن وفاة المؤلف وقعت في تاريخ نشر الأثر أو تمثيله أو إلقائه في محاضرة علنية كما ذكر أعلاه.
(2) إن ملكية الأثر المخطوط بعد وفاة مؤلفه المكتسبة بوصية وضعها المؤلف قبل وفاته إذا كان الأثر المخطوط لم ينشر ولم يمثل ولم يلق بصورة محاضرة علنية تعتبر بينة أولية على حفظ حق الطبع والتأليف لصاحب الأثر المخطوط.