المادة رقم 18 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

أحكام بشأن مطبوعات الحكومة
إذا أعد أثر أو نشر بأمر أو تفويض من جلالته أو من أية دائرة من دوائر الحكومة، سواء قبل نفاذ هذا لقانون أو بعده، فيعود حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر إلى جلالته، مع مراعاة كل اتفاق تم مع المؤلف، وفي هذه الحالة يستمر الحق المذكور مدة خمسين سنة من بعد تاريخ أول مرة نشر فيها الأثر.