المادة رقم 19 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

أحكام بشأن الآلات الميكانيكية
يحفظ حق الطبع والتأليف في الاسطوانات والدروج المخرقة وسائر الأجهزة التي تخرج الأصوات بصورة ميكانيكية، كأن الأجهزة المذكورة آثار موسيقية غير أن مدة حق الطبع والتأليف تكون خمسين سنة من تاريخ صنع اللوحة الأصلية المستمدة منها الأجهزة رأساً أو بالواسطة. ويعتبر صاحب اللوحة الأصلية عند صنعها مؤلفاً للأثر وإذا كان صاحب اللوحة شركة فتعتبر الشركة إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون أنها قاطنة في البلاد التي أسست لها فيها محلاً تجارياً في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
إذا صنع شخص في أية بلاد من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون، اسطوانات ودروجاً مخرقة وغيرها من الأجهزة التي يمكن إخراج الأثر بواسطتها بصورة ميكانيكية فلا يعتبر عمله اعتداء على حق الطبع والتأليف إذا أثبت الشخص المذكور:
(أ) أن الأجهزة المنوه عنها صنعت سابقاً بموافقة ورضى صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر.
(ب) أنه أعطى الإخطار القانوني إلى صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر معلناً عزمه على صنع الأجهزة ودفع عوائد التأليف عن جميع الأجهزة التي باعها على أساس الفئة المذكورة أدناه بالكيفية المعينة لصاحب حق الطبع والتأليف في الأثر أو لمنفعته.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1ً) لا شيء في هذا النص يسوغ إجراء أية تعديلات أو تبديلات في الأثر عند إخراجه ما لم تكن قد صنعت الأجهزة التي تخرج الأثر بعد إجراء التعديلات والتبديلات فيها بموافقة صاحب حق الطبع والتأليف ورضاه، أو لم تكن تلك التعديلات مما لا غنى عنها لأجل تكييف الأثر أو الأجهزة المذكورة.
(2ً) إيفاء للغاية من هذا النص يعتبر كل أثر موسيقي يشمل على ألفاظ لها علاقة وثيقة به أنها تؤلف قسماً منه غير أن تلك الألفاظ لا تعتبر شاملة للجهاز الذي يخرج الأصوات بصورة ميكانيكية.
(3) تحسب عوائد التأليف المذكورة أعلاه حسب المعدل التالي:
(أ) اثنين ونصفاً في المائة، عن الأجهزة التي صنعها شخص وباعها خلال سنتين بعد نفاذ هذا القانون.
(ب) خمسة في المائة، عن الأجهزة التي تباع بالصورة المذكورة أعلاه بعد انقضاء تلك المدة وتستوفى العوائد من ثمن مبيع الأجهزة بالمفرق محسوبة بالصورة المعينة ومهما بلغت العوائد عن جهاز يجب أن لا تنقص دون النصف بني عن كل أثر موسيقي منفرد محفوظ فيه حق الطبع والتأليف وإذا اشتملت عوائد التأليف المحسوبة كما ذكر أعلاه على كسر من فارذن فيعتبر الكسر فارذناً كاملاً:
ويشترط في ذلك أنه إذا رأت وزارة التجارة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أن المعدل قد أصبح غير عادل فيجوز للوزارة المشار إليها أن تصدر أمراً إما بتخفيض المعدل أو بزيادته إلى المدى الذي تعتبره عادلاً في تلك الظروف غير أن كل أمر يصدر على تلك الصورة يكون أمراً مؤقتاً لا يعمل به ما لم يجزه البرلمان وإذا صدر أمر بتعديل المعدل وأجازه البرلمان بالصورة المذكورة فلا يعدل مرة أخرى إلا بعد مرور أربع عشرة سنة من تاريخ التعديل الأخير.
(4) إذا صنع اختراع بحيث قد ينشأ عنه أثران مختلفان أو أكثر محفوظة فيهما أو فيها حقوق الطبع والتأليف وكان أصحاب تلك الحقوق أشخاصاً مختلفين فتنقسم المبالغ المدفوعة كعوائد تأليف حسب هذه المادة بين أصحاب حق الطبع والتأليف المتعددين بموجب النسبة وبالمقدار الذي يقرر بالتحكيم إذا لم يتم الاتفاق فيما بينهم على ذلك.
(5) إذا صنعت أجهزة يستطاع بواسطتها إخراج أثر موسيقي بصورة ميكانيكية، إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر صاحب حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر بالنسبة للشخص الذي يجري التحقيقات المقررة أنه وافق على صنع تلك الأجهزة إذا تخلف عن إعطاء أجوبة على الأسئلة المطروحة عليه.
(6) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لوزارة التجارة أن تصدر أنظمة تعين فيها الأمور الواجب تعيينها بمقتضى هذه المادة وأن تعين كيفية تبليغ الإخطارات وإعطاء التفاصيل المدرجة في تلك الإخطارات وكيفية دفع العوائد وميعادها وتكرار دفعها ويجوز أن تشمل أية أنظمة كهذه على شرط دفع العوائد سلفاً أو تأمين دفعها إذا استحسنت الوزارة ذلك.
(7) يعمل بالأحكام السابقة بشأن الآثار الموسيقية التي نشرت قبل نفاذ هذا القانون مع مراعاة التعديلات والإضافات التالية:
(أ) لا تسري الشروط المتعلقة بصنع الأثر من قبل صاحب حق الطبع والتأليف أو بموافقته أو رضاه ولا تسري القيود المتعلقة بالتغيير والحذف.
(ب) يستبدل معدل العوائد البالغ اثنين ونصف في المائة بمعدل خمسة في المائة غير أنه لا تدفع عوائد عن الأجهزة المبيعة قبل اليوم الأول من شهر تموز 1913 إذا كانت الأجهزة التي أخرج ذلك الأثر بواسطتها قد صنعت بصورة مشروعة أو عرضت للبيع داخل ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون قبل اليوم الأول من شهر تموز 1910.
(ج) رغماً عن تحويل حق الطبع والتأليف في أي أثر موسيقي قبل نفاذ هذا القانون، إن كافة الحقوق المحولة في هذا القانون بشأن صنع الأجهزة التي يستطاع بواسطتها إخراج ذلك الأثر بصورة ميكانيكية أو التفويض بصنعها تعود إلى المؤلف أو ممثليه الشرعيين لا إلى المحال إليه، ويجب دفع عوائد التأليف المنوه بها أعلاه لمؤلف الأثر أو لممثليه الشرعيين أو لمنفعتهم.
(د) إن الاستثناء المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الحقوق والفوائد الناشئة عن الدعوى المقامة قبل نفاذ هذا القانون أو المتعلقة بها لا يفسر بأنه يجيز لأي شخص صنع أجهزة يستطاع بواسطتها إخراج الأثر بصورة ميكانيكية أن يبيع تلك الأجهزة سواء أكان قد صنعها قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، إلا بموجب الشروط المدرجة في هذه المادة ومع مراعاتها.
(هـ) إذا كان الأثر محفوظة فيه حقوق الطبع والتأليف بمرسوم يتعلق ببلاد أجنبية فلا تشمل الحقوق المخولة على هذه الصورة حق صنع اسطوانات أو دروج مخرقة أو أجهزة أخرى يستطاع بواسطتها إخراج الأثر بصورة ميكانيكية، إلا بالقدر المنصوص عليه في المرسوم المذكور.
(8) رغماً عما ورد في هذا القانون، إذا تم صنع اسطوانة أو درج مخرق أو جهاز يتاح بواسطته إخراج أصوات بصورة ميكانيكية قبل نفاذ هذا القانون فيحفظ حق الطبع والتأليف في تلك الاسطوانة أو الدرج أو الجهاز اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون كأن القانون كان ساري المفعول في تاريخ صنع اللوحة الأصلية التي صنع الجهاز منها مباشرة أو غير مباشرة:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1ً) أن يكون صاحب اللوحة الأصلية هو الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف عند نفاذ هذا القانون.
(2ً) لا يفسر شيء في هذا القانون بأنه يخول حق الطبع والتأليف في الجهاز كهذا إذا نجم عن صنعه اعتداء على حق طبع وتأليف جهاز آخر من نوعه فيما لو كان هذا النص ساري المفعول عند صنع الجهاز الأول.