المادة رقم 20 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

أحكام بشأن الخطب السياسية
رغماً عما ورد في هذا القانون لا يعتبر نشر خبر في صحيفة عن خطاب ذي صبغة سياسية القي في اجتماع عام أنه اعتداء على حق الطبع والتأليف.