أحكام بشأن الخطب السياسيةرغماً عما ورد في هذا القانون لا يعتبر نشر خبر في صحيفة عن خطاب ذي صبغة سياسية القي في اجتماع عام أنه اعتداء على حق الطبع والتأليف.