المادة رقم 21 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

أحكام بشأن الصور الشمسية
يحفظ حق الطبع والتأليف في الصور الشمسية مدة خمسين سنة من تاريخ صنع السلبية التي نقلت عنها الصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر صاحب الصورة الأصلية لدى صنعه إياها أنه مؤلف الأثر، وإذا كان صاحب الأثر شركة فإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر تلك الشركة أنها قاطنة في البلاد التي أسست لها فيها محلاً تجارياً من ممتلكات جلالته يسري عليها هذا القانون.