أحكام بشأن الصور الشمسية
يحفظ حق الطبع والتأليف في الصور الشمسية مدة خمسين سنة من تاريخ صنع السلبية التي نقلت عنها الصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر صاحب الصورة الأصلية لدى صنعه إياها أنه مؤلف الأثر، وإذا كان صاحب الأثر شركة فإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر تلك الشركة أنها قاطنة في البلاد التي أسست لها فيها محلاً تجارياً من ممتلكات جلالته يسري عليها هذا القانون.