المادة رقم 22 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

أحكام بشأن الرسوم الجائز تسجيلها
(1) لا يسري هذا القانون على الرسوم القابلة للتسجيل بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1907 وتستثنى من ذلك الرسوم التي وإن كانت قابلة للتسجيل غير أنها لا تستعمل ولا يراد استعمالها كنماذج وعينات يراد إخراج مواد عنها بأساليب صناعية.
(2) يجوز إصدار أنظمة عامة بمقتضى المادة السادسة والثمانين من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1907 لتقرير الشروط التي بموجبها يعتبر الرسم أنه استعمل للغايات الوارد ذكرها أعلاه.