آثار المؤلفين الأجانب
إذا أظهر لجلالته أن بلاداً أجنبية لا تؤمن حماية وافية لآثار المؤلفين البريطانيين أو لم تتعهد بتأمين مثل تلك الحماية فيجوز لجلالته أن يقرر بمرسوم عدم سريان أحكام هذا القانون التي تحفظ حقوق الطبع والتأليف في الآثار المنشورة أولاً في ممتلكات جلالته الساري عليها هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في المرسوم على الآثار التي يكون مؤلفوها من رعايا أو سكان البلاد الأجنبية المذكورة وغير قاطنين في ممتلكات جلالته بعد صدور ذلك المرسوم لا تسري هذه الأحكام على الآثار المذكورة.