المادة رقم 24 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الآثار الموجودة
(1) إذا كان أي شخص يملك قبل نفاذ هذا القانون أي حق من الحقوق الوارد ذكرها في الحقل الأول من الذيل الأول الملحق بهذا القانون، أو استحق أية منفعة في ذلك الحق فيستحق اعتباراً من ذلك التاريخ الحق المستبدل المعين في الحقل الثاني من الذيل المذكور، أو يستحق المنفعة نفسها في ذلك الحق المستبدل دون أي حق آخر أو منفعة أخرى ويحفظ الحق المستبدل للمدة التي يحفظ فيها فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول في تاريخ صنع الأثر وكان الأثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا كان مؤلف أي أثر محفوظ فيه عند تاريخ نفاذ هذا القانون حق من الحقوق المذكورة في الحقل الأول من الذيل الأول الملحق بهذا القانون وتنازل قبل ذلك التاريخ عن ذلك الحق أو منح منفعته فيه عن جميع مدة الحق فعند حلول المدة التي يسقط فيها الحق المذكور، لولا صدور هذا القانون، يعود الحق المستبدل المخول في هذه المادة إلى مؤلف الأثر، ما لم يكن ثمة اتفاق بخلاف ذلك. وتبطل عندئذ كل منفعة نشأت بشأنه قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال باقية، أما الشخص الذي يكون صاحب الحق والمنفعة قبل تاريخ سقوط الحق على الوجه المذكور فله الخيار في أحد أمرين:
(1ً) تخويله نفس الحق أو منحه ذات المنفعة في الأثر عن المدة الباقية من الحق المذكور بعد إعطاء الإشعار المشار إليه أدناه مقابل العوض الذي تم الاتفاق عليه أو يقرر بالتحكيم عند عدم الوصول إلى اتفاق.
(2ً) عدم إسقاط الحق أو منح فائدة فيه بل الاستمرار على إعادة إصدار الأثر أو إخراجه حسب العادة على أن تدفع العوائد للمؤلف إذا طلب ذلك خلال ثلاث سنوات من بعد تاريخ سقوط الحق المذكور وإن لم يتم الاتفاق على مقدار العوائد فيقرر مقدارها بالتحكيم وإذا كان الأثر مدمجاً في أثر آخر مشترك وكان صاحب الحق أو المنفعة مالكاً للأثر المشترك فلا تدفع أية عوائد.
ينبغي أن يعطى الإشعار المنوه به أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنة ولا تقل عن ستة أشهر من تاريخ سقوط الحق المذكور. وينبغي إرسال الإشعار إلى المؤلف في تحرير مضمون بالبريد وإذا تعذر العثور على المؤلف بعد البحث عنه بصورة جدية فيجب نشر الإشعار في "لندن غازيت" وفي صحيفتين أخريين تصدران فيها:
(ب) إذا كان قد شرع شخص قبل اليوم السادس ولعشرين من شهر تموز سنة 1910 في إعادة نشر أثر أو إخراجه بصورة كانت حينئذ مشروعة وتحمل من جراء ذلك نفقات والتزامات أو كانت إعادة نشر الأثر وإخراجه حينئذ مشروعة لولا صدور هذا القانون فلا شيء في هذه المادة ينقص أو يخل بأية حقوق ثابتة ومعتبرة أو منفعة تنشأ عن ذلك أو تتعلق به في التاريخ المذكور إلا إذا كان الشخص الذي أصبح من حقه بمقتضى هذه المادة منع إعادة النشر والإخراج قد وافق على دفع التعويض له، ويقرر مقدار هذا التعويض بالتحكيم عند عدم الوصول إلى اتفاق.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "المؤلف" ورثة المؤلف المتوفى الشرعيين.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون والفقرتين (7) و(8) من المادة 33 منه لا يحفظ حق الطبع والتأليف في أثر صنف قبل نفاذ هذا القانون، وفقاً لأحكام هذه المادة وبمقتضاها.