المادة رقم 25 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

سريان القانون على الممتلكات البريطانية
(1) يسري هذه القانون على ممتلكات جلالته قاطبة باستثناء الأحكام المخصصة صراحة بالمملكة المتحدة، على أنه لا يسري على الممتلكات إلا إذا أعلنت الهيئة التشريعية فيها سريانه عليها إما بدون تعديلات أو إضافات أو بعد إدخال تعديلات وإضافات عليه فيما يتعلق بالأصول وطرق المقاضاة أو بإدخال التعديلات والتغييرات الضرورية لجعله منطبقاً على أحوال تلك البلاد وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية المذكورة.
(2) إذا شهد الوزير بإعلان ينشر في "لندن غازيت" بأن ممتلكة من الممتلكات المستقلة قد سنت تشريعاً قضت بموجبه بمنح آثار المؤلفين الذين كانوا في تاريخ تصنيف آثارهم رعايا بريطانيين ولكنهم غير مقيمين في أية بلاد من ممتلكات جلالته يسري عليها هذا القانون نفس الحقوق المخولة به كما لو كانت تلك الممتلكة بلاداً يسري عليها هذا القانون، ويحق لوزير الدولة أن يعطي الشهادة المشار إليها أعلاه رغماً عن أن الوسائل الميسورة لتنفيذ الحقوق أو الشروط الموضوعة على استيراد أو نسخ الآثار المصنوعة في البلاد الأجنبية تختلف عن الوسائل والشروط المقررة في هذا القانون.