المادة رقم 26 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

السلطات التشريعية المخولة للمتلكات المستقلة
(1) يجوز للهيئة التشريعية في أية بلاد من الممتلكات المستقلة في كل وقت أن تلغي كافة التشاريع التي يسنها البرلمان بشأن المحافظة على حقوق الطبع والتأليف (بما فيها هذا القانون) بقدر سريانها على تلك البلاد بشرط أن لا يجحف هذا الإلغاء بأية حقوق شرعية تكون مكتسبة حينئذ وبشرط إذا ألغت الهيئة التشريعية في أية بلاد من الممتلكات المستقلة هذا القانون أو أي قسم منه فيتوقف عندئذ اعتبار تلك البلاد من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.
(2) إن التشاريع الملغاة بمقتضى هذا القانون تبقى نافذة المفعول في أي بلاد من الممتلكات التي لا يسري عليها هذا القانون إلى أن تلغيها الهيئة التشريعية في تلك البلاد.
(3) إذا اقتنع جلالته في المجلس الخاص بأن التشاريع المعمول بها في أي بلاد من الممتلكات المستقلة التي لا يسري هذا القانون تضمنت حماية وافية ضمن تلك البلاد لآثار المؤلفين الذين كانوا عند تصنيفها رعايا بريطانيين ويقيمون خارج تلك البلاد (سواء أكانت تلك الآثار منشورة أم غير منشورة) فيجوز لجلالته في المجلس من أجل تأمين تبادل حماية الآثار أن يصدر مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون، باستثناء الفصول التي قد تعين في المرسوم ومع مراعاة الشروط المفروضة فيه، على آثار المؤلفين الذين كانوا حين تأليفهم آثارهم قاطنين في البلاد المشار إليها، وعلى الآثار التي تنشر في تلك البلاد للمرة الأولى وخلا في الأحوال المنصوص عليها في ذلك المرسوم لا تتمتع آثار المؤلفين الذين كانوا قاطنين في أي بلاد من الممتلكات البريطانية التي لا يسري عليها هذا القانون، سواء أكانوا رعايا بريطانيين أم لم يكونوا، بأي حماية بمقتضى هذا القانون ما عدا الحماية المقررة فيه للآثار التي تنشر لأول مرة في أي ممتلكة من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يخول هذا المرسوم أية حقوق في أية بلاد من الممتلكات المستقلة غير أنه يجوز للحاكم في أي ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون تخويل الحقوق التي يحق لجلالته في المجلس الخاص تخويلها بموجب هذا القانون في ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته.
وإيفاء للغاية من هذه الفقرة تشمل عبارة "ممتلكة من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون" كل ممتلكة من الممتلكات التي يقضي هذا القانون بمعاملتها كأنها من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.