صلاحيات الهيئات التشريعية في الممتلكات البريطانية
يجوز للهيئة التشريعية في أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون أن تعدل أية أحكام منه أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة لدى تطبيقه على بلادها لكن هذه التعديلات والإضافات باستثناء ما يتعلق منها بالأصول وطرق المقاضاة تسري فقط على آثار المؤلفين الذين كانوا لدى تأليفهم آثارهم قاطنين في تلك البلاد وعلى الآثار التي تنشر لأول مرة في تلك البلاد.