المادة رقم 27 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

صلاحيات الهيئات التشريعية في الممتلكات البريطانية
يجوز للهيئة التشريعية في أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون أن تعدل أية أحكام منه أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة لدى تطبيقه على بلادها لكن هذه التعديلات والإضافات باستثناء ما يتعلق منها بالأصول وطرق المقاضاة تسري فقط على آثار المؤلفين الذين كانوا لدى تأليفهم آثارهم قاطنين في تلك البلاد وعلى الآثار التي تنشر لأول مرة في تلك البلاد.