المادة رقم 28 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

سريان القانون على المحميات البريطانية
يجوز لجلالته في المجلس أن يصدر مرسوماً يقضي بسريان هذه القانون على أية بلاد تحت حمايته وعلى جزيرة قبرص ولدى إصدار مرسوم كهذا يعمل بهذا القانون كأن البلاد التي يسري عليها أو جزيرة قبرص هي من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون، على أن تراعى في ذلك أحكام المرسوم.